حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » من المقصود في الزيارة: السلام على عليّ بن الحسين.. هل هو زين العابدين (ع) أم الأكبر أم الرضيع؟
ج »

الظّاهر - بحسب السّياق - أنّ المُراد به هو عليّ الأكبر الشّهيد لدوره الكبير وحضوره في المعركة، ولعظيم مُصيبته على الإمام الحسين (ع)، أمّا الطفل الّرضيع فيكون ُمندرجاً في فقرة أخرى وهو قوله في الزّيارة - وعلى أولاد الحسين -  والتي تشمل سائر أولاده بمن فيهم الإمام زين العابدين (ع) والبنات أيضاً .

 


 
س » يوجد لديّ إشكالات كثيرة على الاستدلال بحديث الثقلين على العصمة، فهو يشمل إجماع العترة وليس آحادهم، ويشمل العباس عم النبي (ص)، فهل هؤلاء معصومون؟؟
ج »

أولاً: إنّ حديث الثقلين لا شكّ فيه من حيث السّند وهو مُستفيض حتى في روايات السّنة ناهيك عن روايات الشيعة ، وأّما من حيث الدّلالة فإنّه وبصرف النّظر عن كون القرآن الكريم أفضل من العترة أم عدم كونه كذلك ، فلا ريب في دلالة الحديث على أن التمسّك بالعترة يُشكّل صمّام أمان للأمّة يمنعهم ويعصمهم من الضّلال - ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا - ، ولا شكّ في دلالته أيضاً على أن العترة لا يفترقون عن القرآن الكريم ، ولا يُتصور أن يصدر عنهم ما يُخالف القرآن وهذا ما يدل عنه قوله في الحديث - لن يفترقا - .


- ثانياً : إنّ ما ذكرتموه بأنّ المراد بالحديث هو إجماع العترة هو كلام ضعيف ولا وجه له لأنّه إن أريد بالعترة ما هو أوسع من الأئمة من أهل البيت (ع) ليشمل العباس وذريته أو غيره، فمن المعلوم أنّ هؤلاء أعني العباسيين لا ميزة لهم عن سائر الصّحابة والنّاس فهم يُخطئون كغيرهم ويُمكن أن ينحرفوا كما انحرف غيرهم، وبالتالي فلا يُعقل أن يكون لرأيهم أو إجماعهم أيّ قيمة أو أن يُشكّل إجماعهم أو قولهم عاصماً للأمّة  عن الضّلال ، ما يعني أن نظر الحديث فقط إلى خصوص شريحة من العترة وهم الذين لا يُمكن أن يقعوا في الضّلال والانحراف، وهؤلاء لا فرق بين الواحد منهم أو الجميع ، فكما يكون قول الجميع حُجّة وعاصماً عن الضّلال ، كذلك قول الواحد، والقرينة على ذلك أنّه حين قال النبيّ (ص) هذا الكلام لم يكن من العترة التي يؤمَن وقوعها في الضّلال إلا عليّ (ع)، أما الحسن والحسين (ع) فكانا طفلين صغيرين، فهل كان الحديث لا قيمة له آنذاك لأنّه بعد لم يتحقّق إجماع العترة؟ من الواضح أن هذا بعيد جداً لأنّ كلامه (ص) ساري المفعول من حين إطلاقه ولا يتوقف على مرور عقود من الزّمن حتى يتشكّل إجماع العترة.


 
 
  مقالات >> فقهية
المعالجات الفقهية لمشكلة تلوث المياه (2)
الشيخ حسين الخشن



 

إجراءات ما قبل التلوث:

 

في المعالجات الفقهية التفصيلية الواردة في سبيل حماية المياه من التلوث لا تكتفي التعاليم الإسلامية بمجرد النهي عن تلويث المياه وإفسادها، بل إنها من جهة تدعو وتحث على اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية التي تحول دون تلوث المياه، ومن جهة أخرى فهناك إجراءات ما بعد التلوث، أما الإجراءات الوقائية أو إجراءات ما قبل التلوث فإننا نشير فيما يأتي إلى نموذجين منها، مما يعكس حرصاً بالغاً على حماية الإنسان من مخاطر التلوث:

 

1 ـ حفظ مياه الشرب من الجراثيم:

 

إن لتلوث المياه آثاراً سلبية على صحة الإنسان، إما بشكل مباشر كما هو الحال في تلوث مياه الشفة أو بشكل غير مباشر كما في تلوث مياه الري التي تسقى منها الخضروات والفواكه التي يتناولها الإنسان، وقد أرشدت النصوص الواردة عن النبي(ص) وأهل بيته إلى ضرورة حفظ مياه الشرب من الملوثات والجراثيم والحشرات، ففي الحديث عن أبي عبد الله(ع) أو أبي جعفر(ع) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (ص): "خمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأجيفوا أبوابكم..." (أمالي المفيد190، ونحوه ما رواه الصدوق في علل الشرائع 2/582)، والتخمير: التغطية، وإيكاء السقاء: شد رأسها بالوكاء، و"أجيفوا أبوابكم" أي أغلقوها. وهذا المضمون مروي في مصادر المسلمين السنة أيضاً وبنفس التعبيرات تقريباً، ففي سنن ابن ماجه بإسناده إلى جابر عن رسول الله(ص) أنه قال: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الأبواب، فإن الشيطان لا يحل سقاءً ولا يفتح باباً ولا يكشف إناءً" (سنن ابن ماجه2/1129، وحديث جابر هذا مروي بسبعة طرق تنتهي إلى الصحابي جابر أكثرها صحيح، راجع إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني).

 

إن الأمر بتغطية الأواني وإحكام إغلاقها هو تدبير إحترازي إرشادي هدفه حماية الإنسان الذي يستخدم هذه الأواني من الملوثات التي قد تنتقل إليها عبر الهواء أو غيره.

 

2 ـ إبعاد مجاري الصرف الصحي عن الآبار:

 

والنموذج الثاني: هو ما أكدته التعاليم الواردة عن أئمة أهل البيت(ع) حول ضرورة وجود مسافة معينة بين البئر التي تتجمع فيها المياه الجوفية عن طريق التسرب الذاتي وبين الكنيف الذي تلقى فيه النجاسات والقذارات، في إرشاد واضح إلى حماية المياه من تسرب القذارات والنجاسات إليها، ونكتفي في المقام بذكر روايتين:

 

الأولى: صحيحة الفضلاء قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريباً منها أينجّسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه" (وسائل الشيعة: الباب15 من أبواب الماء المطلق الحديث6).

 

الثانية: خبر الديلمي عن أبيه: سألت أبا عبد الله(ع) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: "إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعاً وإن كانت اتجاهاً بحذاء القبلة وهما مستويان من مهب الشمال فسبعة أذرع" (الوسائل الباب 24 من أبواب الماء المطلق الحديث6).

 

وقد أفاد الفقهاء أنه مع العلم باتصال ماء البئر بالكنيف أو البالوعة فاللازم اجتناب ماء البئر، وأما مع عدم العلم بالاتصال فثمة خلاف فقهي في مقدار التباعد المستحب هنا إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة، وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها وبينه خمسة أذرع، ذكره الشيخ رحمه الله وأبو جعفر بن بابويه وابن البراج وابن إدريس، وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعاً، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع"(مختلف الشيعة1).

 

ومع صرف النظر عن الخلاف الفقهي في مسافة التباعد بين البئر والبالوعة ـ وأنها خمسة أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض، وإلا فسبعة أذرع كما هو المشهور، أو أنها سبعة أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض وإلا فاثنتا عشرة ذراعاً كما هو رأي ابن الجنيد عملاً بخبر الديلمي رغم ضعف سنده ـ فإن هذا الحكم وما ورد فيه من نصوص يعكس حرص الإسلام الشديد على حماية المياه التي يستهلكها الناس من التلوث والنجاسة.

 

إجراءات ما بعد التلوث:

 

إذا حصل وتلوث الماء بشيء من القذارات والنجاسات المعروفة كالبول أو الغائط أو الدم أو غيرها فإن الموقف الشرعي يحتم اجتناب استخدامه فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب أو الوضوء والغسل، ويفرض إراقته من الأواني إرشاداً إلى عدم جواز استخدامه، ويمكنني الإشارة أيضاً إلى نموذجين من إجراءات ما بعد التلوث:

 

1 ـ اجتناب استخدام الماء المتلوث:
الإجراء الأول: هو التأكيد على ضرورة اجتناب الماء المتلوث بشيء من النجاسات وقد ورد في هذا الشأن جملة من الروايات إليك بعضها:

 

1 ـ صحيحة البزنطي: قال: سألت أبا الحسن(ع) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: "يكفئ الإناء" (الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث7).

 

2 ـ موثقة سماعة عن أبي عبد الله(ع) قال: "إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني"(المصدر نفسه الحديث9).

 

3 ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله(ع) قال: "سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور(إناء صغير) فيدخل إصبعه فيه؟ فقال: "إن كانت يده قذرة أهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه..."(تهذيب الأحكام1/229).

 

4 ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:" يُغسل سبع مرات" (الوسائل الباب 1 من أبواب الأسآر الحديث2).

 

5 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(ع) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: "اغسلْ الإناء" (المصدر نفسه الحديث3).

 

6 ـ موثقة عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال(ع): "يهرقهما جميعاً ويتيمم"(الوسائل الباب8 من أبواب الماء المطلق الحديث2).

 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال والتي تؤشر على اهتمام الإسلام بصحة الإنسان، وضرورة تجنبه استخدام المياه الملوثة، الأمر الذي سوف يسهم في بقاء المياه بعيدة عن كل أشكال التلوث.

 

2 ـ نزح البئر عند تنجسه:

 

والنموذج الثاني لإجراءات ما بعد التلوث هو ما ورد في الروايات بشأن نزح ماء البئر بكميات محددة في حال تلوثه بشيء من القذارات والنجاسات، وسواء أحملنا الأمر بالنزح على الوجوب كما هو المشهور عند قدماء فقهائنا أو على الاستحباب كما هو المشهور بعد العلامة الحلي رحمه الله، فإن ذلك يبرهن على مدى عناية الإسلام ببقاء المياه الجوفية بعيدة عن كل أشكال التلوث، ولا بأس أن نذكر بعض الأحاديث الآمرة بالنزح:

 

1 ـ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله(ع): في البئر يبول فيها الصبي أو يُصبُّ فيها بول أو خمر؟ فقال: "ينزح الماء كله" (الوسائل الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث5).

 

2 ـ خبر زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله(ع): بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر؟ قال: "الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحه حتى يطيب"(المصدر نفسه الحديث3).

 

3 ـ رواية الحلبي عنه (ع): "وإن مات فيها بعير أو صُبَّّ فيها خمر فلتنزح"(المصدر نفسه الحديث6).

 

4 ـ موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: "إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كانت سنوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء" (المصدر نفسه الحديث4).

 

إن هذه الأحكام والتعاليم لا بدّ أن تؤسس لوعي بيئي وأن تساهم في بناء ثقافة بيئية تحرص على الاهتمام بالصحة والنظافة والجمال، وتهتم بحماية البيئة من كل الملوثات، لا أن تؤسس لذهنية الوسوسة التي ابتلى بها الكثير من المؤمنين بما عقّد حياتهم وأوضاعهم.

 






اضافة تعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

موضوع *

الرسالة *


 


 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon