حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » من المقصود في الزيارة: السلام على عليّ بن الحسين.. هل هو زين العابدين (ع) أم الأكبر أم الرضيع؟
ج »

الظّاهر - بحسب السّياق - أنّ المُراد به هو عليّ الأكبر الشّهيد لدوره الكبير وحضوره في المعركة، ولعظيم مُصيبته على الإمام الحسين (ع)، أمّا الطفل الّرضيع فيكون ُمندرجاً في فقرة أخرى وهو قوله في الزّيارة - وعلى أولاد الحسين -  والتي تشمل سائر أولاده بمن فيهم الإمام زين العابدين (ع) والبنات أيضاً .

 


 
س » يوجد لديّ إشكالات كثيرة على الاستدلال بحديث الثقلين على العصمة، فهو يشمل إجماع العترة وليس آحادهم، ويشمل العباس عم النبي (ص)، فهل هؤلاء معصومون؟؟
ج »

أولاً: إنّ حديث الثقلين لا شكّ فيه من حيث السّند وهو مُستفيض حتى في روايات السّنة ناهيك عن روايات الشيعة ، وأّما من حيث الدّلالة فإنّه وبصرف النّظر عن كون القرآن الكريم أفضل من العترة أم عدم كونه كذلك ، فلا ريب في دلالة الحديث على أن التمسّك بالعترة يُشكّل صمّام أمان للأمّة يمنعهم ويعصمهم من الضّلال - ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا - ، ولا شكّ في دلالته أيضاً على أن العترة لا يفترقون عن القرآن الكريم ، ولا يُتصور أن يصدر عنهم ما يُخالف القرآن وهذا ما يدل عنه قوله في الحديث - لن يفترقا - .


- ثانياً : إنّ ما ذكرتموه بأنّ المراد بالحديث هو إجماع العترة هو كلام ضعيف ولا وجه له لأنّه إن أريد بالعترة ما هو أوسع من الأئمة من أهل البيت (ع) ليشمل العباس وذريته أو غيره، فمن المعلوم أنّ هؤلاء أعني العباسيين لا ميزة لهم عن سائر الصّحابة والنّاس فهم يُخطئون كغيرهم ويُمكن أن ينحرفوا كما انحرف غيرهم، وبالتالي فلا يُعقل أن يكون لرأيهم أو إجماعهم أيّ قيمة أو أن يُشكّل إجماعهم أو قولهم عاصماً للأمّة  عن الضّلال ، ما يعني أن نظر الحديث فقط إلى خصوص شريحة من العترة وهم الذين لا يُمكن أن يقعوا في الضّلال والانحراف، وهؤلاء لا فرق بين الواحد منهم أو الجميع ، فكما يكون قول الجميع حُجّة وعاصماً عن الضّلال ، كذلك قول الواحد، والقرينة على ذلك أنّه حين قال النبيّ (ص) هذا الكلام لم يكن من العترة التي يؤمَن وقوعها في الضّلال إلا عليّ (ع)، أما الحسن والحسين (ع) فكانا طفلين صغيرين، فهل كان الحديث لا قيمة له آنذاك لأنّه بعد لم يتحقّق إجماع العترة؟ من الواضح أن هذا بعيد جداً لأنّ كلامه (ص) ساري المفعول من حين إطلاقه ولا يتوقف على مرور عقود من الزّمن حتى يتشكّل إجماع العترة.


 
 
  مقالات >> اجتماعية
الأطفال ونزعة العنف
الشيخ حسين الخشن



الأطفال ونزعة العنف

 

        لماذا قد يجنح الطفل أحياناً إلى ممارسة العنف؟ ما هي أسباب ذلك وما هو السبيل لترويض هذه النزعة وتهذيبها؟ وهل صحيح أن الميل إلى العنف والإجرام نزعة متأصّلة لدى النفس الإنسانية؟

 

        الطفل وصفاء الفطرة

 

        لا يسعنا الموافقة على المنطق القائل أن لعنف نزعة فطرية متأصّلة لدى النفس الإنسانية كما يلوح من قول المتنبي:

                        والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفّة فلعلّة لا يظلم

 

        بل إنّنا نؤمن ونعتقد أن الطفل يحمل في تكوينه فطرة صافية ذات قابليات مختلفة ومتضادة، فهي مؤهلة لاختزان كل ما يلقي إليها من مبادئ الخير أو عناصر الشرّ، تماماً كالأرض الخصبة في قابليتها لتقبّل كل ما يبذر فيها من ورد أو شوك، أو كالعجينة

الليّنة القابلة للتشكّل بصورٍ عديدة ومختلفة، قال رسول الله (ص) فيما روي عنه: "كل مولود يولد على الفطرة وإنّما أبواه يهودّانه أو ينصرانه أو يمجسانه"(1)، وعلى ذلك فنزعة الشرّ لدى الإنسان نزعة مكتسبة وليست فطرية متأصلة، قال تعالى: {إِنَّا

هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً} [الإنسان:3]، وما نصّ عليه الكتاب والسنّة أكّدته مسيرة التجربة التربوية، فإنّها قد أثبتت أنه ليس هناك أطفال يستعصون على الترويض والتهذيب.

 

 

        السعيد سعيد في بطن أُمّه

 

        وعلى ضوء ما تقدّم فلا يمكننا الموافقة على إطلاق الحديث عن وجود مجرمين بالفطرة كما يقول بعض الناس، وأما ما قد يتمسك به البعض لتأكيد الفكرة من خلال قول النبيّ (ص) فيما رواه أبو هريرة: "السعيد من سعد في بطن أُمّه والشقي من شقي

في بطن أُمّه"(1)، فهو على فرض صحّته وعدم كونه من الموضوعات كما احتمله بعض الفقهاء(2)، ليس بصدد تأكيد أنّ السعادة أو الشقاء أمر ذاتي للإنسان بل يراد به الإشارة إلى أنّ الله تعالى يعلم بسعادة السعيد وشقاوة الشقي حتى وهما في بطن

أمهما، وهذا التفسير للحديث جاء على لسان الإمام الكاظم (ع) فيما روي عنه، فقد سئل عن معنى قول رسول الله (ص): "الشقي من شقي في بطن أُمّه والسعيد مَن سعد في بطن أُمّه؟ فقال: الشقي من علم الله وهو في بطن أُمّه أنّه سيعمل عمل الأشقياء

والسعيد من علم الله وهو في بطن أُمّه أن سيعمل أعمال السعداء"(3) وعلاوة على ما تقدّم فإنّه لو كانت السعادة والشقاء ذاتيين ولا محيص للإنسان عنهما ولا اختيار له في قبالهما "لزم هدم أساس الشرائع والأديان وغدا بعث الرسل وإنزال الكتب لغواً

ولا تترتّب عليه أيّة فائدة، كما أن الوجدان حاكم باختيار الإنسان وأنه ليس في ذاته ما يجبره على المعصية أو الكفر أو الطاعة والإيمان، ولذا نرى شخصاً واحداً يكون شقياً في أول عمره ثم يصبح سعيداً في آخره أو بالعكس، فلو كانت السعادة والشقاء ذاتيين

فكيف يعقل تغيّرهما؟"(1)، وممّا يؤكد بطلان فكرة ذاتية السعادة والشقاء وجبريتهما أنه لو كان الأمر كذلك لكان تعذيب الكافر والعاصي وإثابة المؤمن الطائع قبيحاً، لعدم اختيار ذاك الكفر والعصيان ولا هذا للإطاعة والإيمان، وكيف يجوز في عدله تعالى

أن يعاقب الإنسان على ما خلقه عليه ولا مفرّ منه؟! إن هذا لا ينسجم مع مبادئ العدل والإنصاف والحكمة.

 

 

        في الأسباب

 

        وإذا ثبت أن نزعة العنف ليست متأصّلة ولا ذاتية لدى الإنسان فيقع السؤال عن كيفية اكتسابها وسرّ جنوحه – لاسيما الطفل – إليها؟

 

        يمكننا القول: إنّ عوامل جنوح الطفل نحو العنف تعود – في الغالب – إلى تأثيرات البيئة وسوء التربية، دون أن نلغي الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية، وإليك التفصيل:

 

        الفقر: يشكّل الفقر عاملاً رئيسياً وراء اندفاع الطفل نحو الجريمة والعنف، إما بدافع السرقة وتأمين لقمة العيش وسدّ الرمق، وإمّا للانتقام من المجتمع بفعل القهر وما يولّده لديه من حنق ويأس يتفجّر في وجه الآخرين، ولهذا شنَّ الإسلام حملة شاملة على

الفقر وصانعيه، وقال عليّ (ع) كلمته الشهيرة: "لو كان الفقر رجلاً لقتلته" وقال رسول الله (ص): "كاد الفقر أن يكون كفراً"(1).

 

        التفكُّك الأسري: والعامل الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقه هو تفكّك الأسرة وتشرذمها، فإنّ الأرقام تشير إلى أنّ النسبة العالية من الأطفال الذين يدخلون إصلاحات الأحداث هم أبناء أُسَرٍ أصابها التفكّك نتيجة الطلاق أو الشقاق أو موت أحد الأبوين،

فالخلافات الأسرية تؤثر سلباً على استقرار الطفل وتخلق لديه الكثير من الاضطرابات النفسية والعقد النفسية وسرعان ما يتحوّل ذلك إلى اضطرابات سلوكية ومشاعر عدائية.

 

        رفاق السوء: من الثابت أن الصحبة تعدي وتُكسب الإنسان طباعاً وأخلاقاً جديدة، ولذا يجدر بالمرء أن لا يتساهل في اختيار صحبته ورفقته، وعليه أن يرشد أبناءه إلى اختيار الطيبين والابتعاد عن رفاق السوء، قال الإمام عليّ (ع): "صحبة الأخيار

تكسب الخير كالريح إذا مرّت بالطيب حملت طيباً، وصحبة الأشرار تكسب الشرّ كالريح إذا مرَّت بالنتن حملت نتناً"(2).

 

        التقليد والمحاكاة: ومن هذه العوامل أيضاً تقليد الطفل للآخرين ومحاكاته لتصرفاتهم ابتداءً من أبويه وأخوته إلى سائر الناس، وإنّ نزوع الطفل نحو تقليد الآخرين ليس بالأمر السيء في حدّ ذاته، بل إنّ ذلك هو سرَّ نمو قدراته وتراكم معارفه، بيد أنّ

المشكلة تكمن في افتقاره أحياناً لقدوة صالحة تأخذ بيده نحو الأخلاق الفاضلة، أو ابتلائه بنماذج سيّئة من حوله كوالدٍ يمارس العنف في بيته تجاه زوجته وأبنائه، أو أخ كبير يضرب إخوته الصغار، فأمام هذه المشاهد فإنّ الطفل سوف يألف العنف ويعتاد

الجريمة ويقوم بممارسة ما رأته عيناه وتجسيده مع أخوته الصغار ومن ثم مع الآخرين، وإنّ لأفلام الجريمة والعنف التي تعرض على شاشات التلفزة أو غيرها من وسائل الإعلام دور كبير في نشر ثقافة العنف وغرسها في أذهان الصغار فهي تساهم في تربية

جيل من الأطفال على الروح العدائية، ومع الأسف فإنّ الطفل في هذه الأيام يمضي قسطاً كبيراً من وقته أمام الشاشة الصغيرة دون رقيب أو حسيب ما جعل لهذه الشاشة تأثيراً مباشراً على سلوكيات الطفل وعاداته أكثر من تأثير ذويه أو مدرسته عليه.

 

 

        ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاً وبالتحديد إلى سنة 1998م أمكننا استحضار قصة معبرة في هذا المجال، وحاصلها: أنه وبعدما بثّت وسائل الإعلام في نشرات الأخبار مشاهد إعدام رجلين لبنانيين شنقاً في ساحة إحدى البلدات وشاهد ذلك الصغار

والكبار، طالعتنا الصحف في الأيام التالية بخبرين مفادهما: أن بعض الأطفال قاموا – في حادثين منفصلين أحدهما في الجنوب والآخر في البقاع – بتقليد ما شاهدوه وحاولوا شنق رفيق لهم أو زميل في المدرسة(1).

 

 

        في الوقاية

 

        إنّ الخطوة الأولى في وقاية الطفل من نزعة العنف تكمن في العمل الجادّ على محاصرة أسبابها الآنفة وإيجاد بيئة اجتماعية وثقافية ملائمة تغرس في الطفل قِيَم المحبة والرفق، وتُكَرِّه إليه كل أشكال العنف وتوفِّر له الأمن في أسرته وما يحتاجه من

عطف وحنوٍ ليشعر بالأمن ويحمل المحبة للآخرين، وفي هذا الصدد يوصي الإسلام بضرورة اجتناب كل أشكال العنف في المجال التربوي، لأنّ العنف يولِّد العنف والكراهية، ففي الحديث عن أم الفضل – زوجة العباس بن عبد المطلب – وهي مرضعة

الحسين (ع) قالت: أخذ مني رسول الله (ص) حسيناً أيام رضاعه فحمله فأراق ماءً على ثوبه، فأخذته بعنفٍ حتى بكى، فقال (ص): مهلاً يا أم الفضل إنّ هذه الإراقة الماء يطهِّرها فأي شيء يزيل الغبار عن قلب الحسين (ع)؟"(1).

 

 

        ومن الآداب الإسلامية النافعة في هذا المجال ما ورد في النصوص من إبعاد الولد عن بعض المهن التي قد تورث قساوة القلب، كما هو الحال في مهنة الذباحة، ففي الحديث عن الإمام الكاظم (ع) قال: جاء رجل إلى النبيّ (ص) فقال: يا رسول الله قد

علَّمتُ ابني هذا الكتابة، ففي أي شيء أسلمه؟ فقال (ص): أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: وذكر منها أن يجعله قصاباً، وعلِّل إبعاده عن هذه المهنة بالقول: "فإنّه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه"(2)، وعن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي

عبد الله (ع) فخبَّرته أنّه ولد لي غلام، قال: ألا سميته محمداً؟ قلت: قد فعلت.. إلى أن قال: "ولا تسلمه جزاراً فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة"(1).

 

        وورد هذا المعنى في صحاح أهل السنّة أيضاً(2).

 

        ومن التعاليم ذات الدلالة الرمزية في هذا المجال: ما ورد في الروايات من كراهة وضع الموس أو السكين تحت رقبة الصبي، رفضاً لتقليد جاهلي كان سائداً عند العرب، ففي الحديث عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه: أنّ علياً (ع) "رأى صبياً تحت رأسه

موس من حديد فأخذها فرمى بها وكان يكره أن يُلبس الصبي شيئاً من الحديد"(3).

 

من كتاب "حقوق الطفل في الإسلام"

تم نشر المقال على الموقع في 5-3-2015

 

 



(1) راجع صحيح البخاري: 2/104. وقال المفيد بشأن هذه الرواية بأنّ العامة والخاصة تلقوها بالقبول، راجع تصحيح الاعتقاد ص 16.

(1) كنز العمال: 1/107. وصفه العجلوني في كشف الخفاء: 1/452 بالصحة.

(2) نهاية الأفكار: 1/171.

(3) التوحيد للصدوق: 356.

(1) هذا ملخص ما أفاده السيد الخوئي في محاضراته الأصولية كما في تقريرات درسه: 2/109.

(1) الكافي: 2/307.

(2) عيون الحكم والمواعظ ، ص: 304.

(1) راجع أوضاع الأطفال في لبنان: 1993-1998، ص 225.

(1) مستدرك الوسائل: 2/755.

(2) تهذيب الأحكام: 6/362.

(1) المصدر نفسه: 6/362.

(2) راجع سنن أبي داوود: 2/131.

(3) وسائل الشيعة: 21/430، الباب 49 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

 






اضافة تعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

موضوع *

الرسالة *


 


 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon