حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » كيف علمنا أن الصحيفة السجادية ناقصة؟ وهل ما وجده العلماء من الأدعية صحيح؟؟
ج »

أقول في الإجابة على سؤالكم:

أولاً: إن الصحيفة السجادية في الأصل تزيد على ما هو واصل إلينا وموجود بين أيدينا، قال المتوكل بن هارون كما جاء في مقدمة الصحيفة: " ثم أملى عليّ أبو عبد الله (ع) الأدعية، وهي خمسة وسبعون باباً، سقط عني منها أحد عشر باباً، وحفظت منها نيفاً وستين باباً"، بيد أن الموجود فعلاً في الصحيفة الواصلة إلينا هو أربعة وخمسون دعاء. آخرها دعاؤه في استكشاف الهموم، وهذا آخر دعاء شرحه السيد علي خان المدني في رياض السالكين، وكذا فعل غيره من الأعلام.

ثانياً: إن سقوط عدد من أدعية الصحيفة وضياعها دفع غير واحد من الأعلام للبحث والتتبع في محاولة لمعرفة ما هو الضائع منها، وبحدود اطلاعي فإنهم عثروا على أدعية كثيرة مروية عن الإمام زين العابدين (ع)، لكنهم لم يصلوا إلى نتائج تفيد أن ما عثروا عليه هو من الأدعية الناقصة منها، ولذا عنونوا مؤلفاتهم بعنوان مستدركات على الصحيفة، ولم يجزموا أن ما جمعوه من أدعية هو الضائع من أدعية الصحيفة. وهذا ما تقتضيه الضوابط العلمية والدينية، فما لم يعثر الإنسان على نسخة قديمة موثوقة أو قرائن مفيدة للوثوق بأن هذا الدعاء أو ذاك هو من جملة أدعية الصحيفة فلا يصح له إضافة بعض الأدعية على الصحيفة بعنوان كونها منها.

ثالثاً: لقد ابتُلينا بظاهرة خطيرة، وهي ظاهرة الإضافة على الصحيفة أو غيرها من كتب الأدعية، وهذا العمل هو خلاف الأمانة والتقوى، وقد ترتّب على ذلك الكثير من المفاسد، وأوجب ذلك وهماً للكثيرين، فتوهموا أن بعض الأدعية هي جزء من الصحيفة السجادية المشهورة، ومردّ ذلك بكل أسف إلى أن مجال الأدعية والزيارات شرعة لكل وارد، وتُرك لأصحاب المطابع والمطامع! وأعتقد أن هذا العبث في كتب الأدعية والزيارات ناشئ عن عدم عناية العلماء بالأمر بهذه الكتب كما ينبغي ويلزم، كما نبه عليه المحدث النوري في كتابه "اللؤلؤ والمرجان" مستغرباً صمت العلماء إزاء التلاعب والعبث بنصوص الأدعية والزيارات مما يعدّ جرأة عظيمة على الله تعالى ورسوله (ص)!

رابعاً: أما ما سألتم عنه حول مدى صحة الأدعية الواردة بعد دعاء استكشاف الهموم، فهذا أمر لا يسعنا إعطاء جواب حاسم وشامل فيه، بل لا بدّ أن يدرس كل دعاء على حدة، ليرى ما إذا كانت قرائن السند والمتن تبعث على الحكم بصحته أم لا. فإن المناجاة الخمس عشرة بنظرنا لم تصح وربما كانت من وضع الصوفية، وقد أوضحنا ذلك بشكل مفصل في كتاب الشيع والغلو.


 
س » كيف نفهم الروايات التي تميز بين ذرية النبي (ص) وغيرهم من المسلمين؟
ج »
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما يسعني في هذه العجالة أن أقوله: إن هذا الأمر لا ينطلق من وجود تمييز تكويني أو تشريعي لذرية النبي (ص) بحيث يقتضي ذلك تغايراً في تكليفهم عن تكليف الناس، فهم في خصائصهم يتساوون مع الآخرين كما أن الشريعة ساوت بينهم وبين الآخرين؛ وقد أوضحنا ذلك في بحث: "ذرية الرسول (ص) – الخيط الرفيع بين المحبة والطبقية" من كتاب "تحت المجهر".
وأما ما أشرتم إليه بوجود بعض الروايات التي تنص على مضاعفة الثواب في حال الطاعة ومضاعفة العقاب في حال المعصية. فهذا نظير ما جاء في القرآن الكريم في نساء النبي:
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (الأحزاب: 30-31)
ومضاعفة العقاب منطلقة من أن الإساءة منهم تجر السمعة السيئة إلى رسول الله (ص) أو تثير الريبة أو تجرّئ الآخرين على استسهال المعصية لأنه إذا كانت ذرية النبي (ص) غير مبالية فما لنا نحن نكون ملكيين أكثر من الملك.
أما مضاعفة الثواب، فهي لأنهم يجرون السمعة الحسنة والذكر الطيب لرسول الله (ص)، وقد ورد عن الأئمة من أهل البيت (ع) تعميم هذا المعنى إلى شيعتهم، فقد ورد:  "إن الحسن من كل أحد حسن و إنه منك أحسن لمكانك منا ، و إن القبيح من كل أحد قبيح وهو منك أقبح لمكانك منا"

 
س » ابني المراهق يعاني من التشتت، وأنا جدا قلق ولا اعرف التصرف معه، ما هي نصيحتكم؟
ج »

التشتت في الانتباه في سن المراهقة مع ما يرافقه من الصعوبات هو في حدود معينة أمر طبيعي وظاهرة تصيب الكثير من المراهقين ولا سيما في عصرنا هذا.

وعلينا التعامل مع هذه المرحلة بدقة متناهية من الاستيعاب والتفهم والإرشاد والتوجيه وتفهم سن المراهق، وأن هذه المرحلة تحتاج إلى أسلوب مختلف عما سبقها.

فالمراهق ينمو لديه الإحساس بالذات كثيرا حتى ليخيل إليه أنه لم يعد بحاجة إلى الاحتضان والرعاية من قِبل والديه.

وبالتالي علينا أن نتعامل معه بأسلوب المصادقة "صادقه سبعا.." والتنبه جيدا للمؤثرات التي تسهم في التأثير على شخصيته واستقامته وتدينه، ومن هذه المؤثرات: الأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن نصيبها ودورها في التأثير على المراهق هو أشد وأعلى من دورنا.

وفي كل هذه المرحلة علينا أن نتحلى بالصبر والأناة والتحمل، وأن نبتدع أسلوب الحوار والموعظة الحسنة والتدرج في العمل التربوي والرسالي.

نسأل الله أن يوفقكم وأن يقر أعينكم بولدكم وأن يفتح له سبيل الهداية. والله الموفق.


 
 
  مقالات >> اجتماعية
الأطفال غير الشرعيين: لمن ينتسبون ومن هم آباؤهم؟
الشيخ حسين الخشن



 

قضية الأولاد غير الشرعيين ليست بالمسألة الجديدة وإنما عرفتها المجتمعات منذ قديم الزمان، لكن الجديد في المسألة تحوّلها إلى ظاهرة متفشية في مختلف دول العالم المعاصر بنسبٍ متفاوتة، ففي حين تقلّ النسبة في البلدان المحافظة فإنها ترتفع في البلدان المتحررة، وتشير الاحصاءات إلى أن النسبة ربما تصل في بعض البلدان إلى حد تساوي الولادات غير الشرعية مع الولادات الشرعية،  وبصرف النظر عن أسباب الظاهرة وهي على العموم أسباب أخلاقية وثقافية وإقتصادية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن هؤلاء الأولاد غير الشرعيين؟ ما هي حقوقهم وأحكامهم؟ 

 

بين الدين والقانون:

 

يبدو أنّ القوانين الوضعية قد حسمت الموقف إزاءهم منذ أمد بعيد فليس في قاموسها ولد شرعي وآخر غير شرعي، والمتولد خارج الأسرة كالمتولد داخلها هما في الحقوق وسائر الاعتبارات القانونية سيان.
أمّا الدين لا سيما الإسلام فله نظرة مختلفة، فهو يرفض العلاقات بين الجنسين خارج نطاق العقد الشرعي ويعتبرها علاقات محرمة وما ينتج عنها هو ولد غير شرعي.

 

ومن موقع إيماننا بأنّ الإسلام لا يريد في كل قوانينه وتشريعاته إلاّ خير الإنسان والإنسانية وأنه ليس لديه أحكام ظالمة أو جزافية فلا بدّ أن تكون لنا جرأة على طرح جملة من الأسئلة وبالأحرى أن تكون لنا جرأة الإجابة على جملة من الأسئلة الاشكالية المطروحة في هذا المجال. والتي يرى أصحابها أن نظرة الإسلام للأولاد غير الشرعيين هي نظرة قاسية وربما ظالمة وأنهم يدانون على ما لا ذنب لهم فيه.

 

والحقيقة أنّ الأسئلة الإشكالية هي على مستويين:

 

الأول: هو المستوى العقائدي، لجهة الموقف من صحة اعتقاد الولد غير الشرعي وقبول إسلامه، أو لجهة مساواته مع الآخرين في ميزان العدل الإلهي، حيث تواجهنا بعض الآراء التي تنتقص من إسلامه أو تحرمه من الثواب، وهذا ما نتعرض له لاحقاً.

 

الثاني: المستوى التشريعي والقانوني، لجهة مدى مساواته مع الآخرين في الحقوق والواجبات، وتواجهنا هنا جملة من الفتاوى التي تحرمه من الميراث والنسب ومن تسلم بعض المواقع والمناصب كالافتاء والقضاء وإمامة الجمعة، وتنتقص من أهليته للشهادة، وما يهمني التطرق إليه في هذه المقالة هو قضية نسب الولد غير الشرعي، فإن الفتوى المشهورة تقطع نسبه عن كل أحد، لأن "الزنا لا يثبت نسباً" كما تنص القاعدة الفقهية (الأحوال الشخصية لابن زهرة 454، ورياض المسائل، للسيد الطبطبائي:12/111)، ليغدو ابن الزنا كالمقطوع من شجرة ـ كما يقول المثل الشعبي ـ لا أب ولا أم ولا أقرباء له. ولا يخفى ما لذلك من تداعيات خطيرة على حياته واستقامته.

 

حفظ الانساب:

 

في البدء يهمني التأكيد على أن الإسلام وحرصاً منه على استقرار العلاقات الاجتماعية وتماسكها فقد اهتم اهتماماً بالغاً بتنظيم الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي وباختلالها سوف تختل الحياة الاجتماعية برمتها وتكون مهددة بالتفكك، وفي ضوء ذلك فقد حرص ـ أعني الإسلام ـ على أن يكون التوالد داخل نطاق الأسرة من خلال العلاقة الشرعية بين الزوجين، معترفاً بكل ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد وما ينشأ عن ذلك من علاقات القربى والنسب، ورفض التلاعب بهذا النظام وسمى الأشياء بأسمائها، معتبراً أن أية علاقة لا يحكمها نظام الزواج هي علاقة غير مشروعة وما ينتج عنها هو ولد غير شرعي، وفي هذا السياق فقد رفض التبني، لأنه تلاعب بالعلاقة النسبية ويؤدي ـ كما الزنا ـ إلى اختلاط الأنساب أو ضياعها قال تعالى: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم..}، ومن هذا وذاك استفاد بعض العلماء أن حفظ الأنساب هو أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

 

كيف يثبت النسب؟

 

لا شك في أن البنوّة النسبية ـ أعني نسبة الولد إلى أبيه وأمه ـ تثبت بالولادة الشرعية، وهي ما كانت نتيجة علاقة عقدٍ صحيح بين الرجل والمرأة، وكذلك تثبت البنوّة في صورة ما لو كانت العلاقة علاقة شبهة، وهي العلاقة التي يعقتد الرجل أو الرجل والمرأة شرعيتها مع عدم كونها كذلك واقعاً، كما لو تزوّج امرأة تدعي أنها خليّة وأولدها ثم بانت متزوجة، أو قارب امرأة باعتقاد أنها زوجته فبان الاشتباه... فإن الولد الذي ينتج عن علاقة الشبهة هذه هو ولد شرعي، ونسبه صحيح إلى أبيه وأمه، والأقرب أيضاً صحة النسب في حالات التلقيح الصناعي سواء تمّ ذلك بين الزوجين وهذا واضح، أو تمّ بين غيرهما ممن لا تحكمهما علاقة شرعية، فإنه حتى لو قيل ـ كما هو الصحيح ـ بحرمة التلقيح بين الرجل والمرأة اللذين لا يجمعهما عقد شرعي، لكن لو حصل ذلك فإن الولد الناتج عن عملية التلقيح هو ولد شرعي وليس ابن زنا، لعدم تحقق الزنا، فيلحق بأبويه وهما : صاحب النطفة، لأنه تكوّن من مائه، فهو والد عرفاً ولغة، وصاحبة البويضة التي حملته في رحمها ثم أولدته.

 

وتبقى صورة رابعة: وهي ما لو كان الولد ثمرة علاقة غير مشروعة وثبت ذلك بالدليل المعتبر، فهل يثبت له نسبٌ أم لا؟ وإذا فرض أن المرأة كانت متزوجة وزنت وأنجبت من الزاني فهل يلحق الولد بالزاني أو بالزوج أولا يلحق بهما ولا بها؟
والجواب: أن الولد لا يحلق بالزوج حتماً، شريطة أن يثبت أنه ليس متكوناً من مائه، إما لغيبة الزوج مدة تزيد على العام مثلاً، أو لتولد الطفل لأقل من ستة أشهر من حين الزواج، أو لتأكيد الفحص الطبي القطعي انتفاءه عنه، كما هو الحال في فحص الـ DNA، ففي كل هذه الحالات يُنفى الولد عن الزوج حتماً، بل لا يجوز له إلحاقه بنسبه أو تبنيه لرفض الإسلام ـ كما ذكرنا ـ لمبدأ التبني وإلحاق نسب بنسب، وقد فتح الإسلام في هذا المجال باباً أسماه باللعان، ليمكّن الزوج الذي يعتقد بأنّ الولد ليس ابنه من نفيه عنه.

 

وأما احتمال انتساب الولد إلى الزوج مع العلم بانتفائه عنه فهو احتمال مرفوض جملة وتفصيلاً، وما ورد في الحديث النبوي الشريف "الولد للفراش وللعاهر الحجر". فهو قاعدة ظاهرية وموردها الشك وإمكانية انتساب الولد للزوج، فلو زنت المتزوجة ولم يُدر أن الولد للزوج أو للزاني فيحكم ـ وفقاً للحديث الشريف ـ بأنه للزوج وهو الفراش، وأما الزاني فليس له سوى الحجر وهو كناية عن الرجم أو الخيبة، ومن غرائب الفتاوى ما نسب إلى أبي حنيفة من أنه "لو تزوج رجل في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنه، أو تزوجها وهو في المشرق وهي في المغرب ثم أتت بولد لستة أشهر من حين العقد لحقه الولد"(المغني لابن قدامه:7/439).

 

علاقة ابن الزنا بأبويه:

 

هذا كله حكم علاقة ابن الزنا بالزوج، لكن ما هي علاقته بالأب والأم، أو لنقل بصاحب النطفة وهو الزاني وصاحبة البويضة وهي الزانية، فهل تثبت بينهما علاقة نسبية؟ ذكرنا في مستهل الحديث أن فتاوى الفقهاء من السنة والشيعة تكاد تجمع على أن الزنا لا يثبت نسباً، فابن الزنا ـ كما لا يلحق بالزواج ـ لا يلحق لا بالزاني ولا بالزانية حتى لو عقد عليها بعد انعقاد النطفة حراماً، واستدلوا لذلك بالحديث النبوي الآنف الذي ينص على أن "للعاهر الحجر" وبما ورد في بعض الروايات النافية للتوارث بينه وبين أبيه(راجع الكافي7/164).

 

 ويمكن التعليق على ذلك: بأن نفي الولد عن "العاهر" وهو الزاني إنّما هو في صورة وجود الفراش لا مطلقاً، وقاعدة الفراش قاعدة ظاهرية ـ كما ذكرنا ـ تجري في ظرف الشك، ففي صورة الشك يكون الولد للزوج والحجر للزاني، أمّا مع العلم بأنه للزاني وتولّد من نطفته فلا يمكن نفيه عنه، وأما عدم التوارث ـ فلو تمّ ـ فهو حكم خاص ولا يثبت عدم النسب كما لا يخفى، ومما يشهد لعدم انتفاء الولد عن أمه وأبيه الزانيين أنه لو نفينا النسب بينه وبينهما لصحّ أن يتزوج ـ أي الولد غير الشرعي ـ بأمه إن كان ذكراً، أو بأبيه إن كان أنثى، وهذا ما لا يمكن التفوّه به لفقيه، وإن تبناه بعض أئمة المذاهب، كمالك والشافعي(المغني6/578)، وهو من الغرائب، لأنّ ابن الزنا ولد لغة وعرفاً وهو متخلق من نطفة الأب وبويضة الأم فكيف يجوز أن يتزوج من أحدهما؟!

 

في ضوء ذلك مما تقدم يتضح أن الولد غير الشرعي لا ينقطع نسبه بأبيه وأمه ويترتب على ذلك أن عليهما القيام بمسؤوليتهما تجاهه فهو إبنهما وهما مسؤولان عن تربيته ورعايته، ويُلزَم الأب بالانفاق عليه ولا مانع من تسجيله باسمه في دوائر النفوس إلى غير ذلك من الأحكام التي تحكم العلاقة بين الوالد وولده  إلا ما استثني من قضية التوارث مع أن ذلك لا يخلو من تأمل وإشكال في أكثر من جانب..

 

 الولد غير الشرعي لا ينقطع نسبه بأبيه وأمه ويترتب على ذلك أن عليهما القيام بمسؤوليتهما تجاهه فهو إبنهما وهما مسؤولان عن تربيته ورعايته.





اضافة تعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

موضوع *

الرسالة *


 


 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon