حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » من المقصود في الزيارة: السلام على عليّ بن الحسين.. هل هو زين العابدين (ع) أم الأكبر أم الرضيع؟
ج »

الظّاهر - بحسب السّياق - أنّ المُراد به هو عليّ الأكبر الشّهيد لدوره الكبير وحضوره في المعركة، ولعظيم مُصيبته على الإمام الحسين (ع)، أمّا الطفل الّرضيع فيكون ُمندرجاً في فقرة أخرى وهو قوله في الزّيارة - وعلى أولاد الحسين -  والتي تشمل سائر أولاده بمن فيهم الإمام زين العابدين (ع) والبنات أيضاً .

 


 
س » يوجد لديّ إشكالات كثيرة على الاستدلال بحديث الثقلين على العصمة، فهو يشمل إجماع العترة وليس آحادهم، ويشمل العباس عم النبي (ص)، فهل هؤلاء معصومون؟؟
ج »

أولاً: إنّ حديث الثقلين لا شكّ فيه من حيث السّند وهو مُستفيض حتى في روايات السّنة ناهيك عن روايات الشيعة ، وأّما من حيث الدّلالة فإنّه وبصرف النّظر عن كون القرآن الكريم أفضل من العترة أم عدم كونه كذلك ، فلا ريب في دلالة الحديث على أن التمسّك بالعترة يُشكّل صمّام أمان للأمّة يمنعهم ويعصمهم من الضّلال - ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا - ، ولا شكّ في دلالته أيضاً على أن العترة لا يفترقون عن القرآن الكريم ، ولا يُتصور أن يصدر عنهم ما يُخالف القرآن وهذا ما يدل عنه قوله في الحديث - لن يفترقا - .


- ثانياً : إنّ ما ذكرتموه بأنّ المراد بالحديث هو إجماع العترة هو كلام ضعيف ولا وجه له لأنّه إن أريد بالعترة ما هو أوسع من الأئمة من أهل البيت (ع) ليشمل العباس وذريته أو غيره، فمن المعلوم أنّ هؤلاء أعني العباسيين لا ميزة لهم عن سائر الصّحابة والنّاس فهم يُخطئون كغيرهم ويُمكن أن ينحرفوا كما انحرف غيرهم، وبالتالي فلا يُعقل أن يكون لرأيهم أو إجماعهم أيّ قيمة أو أن يُشكّل إجماعهم أو قولهم عاصماً للأمّة  عن الضّلال ، ما يعني أن نظر الحديث فقط إلى خصوص شريحة من العترة وهم الذين لا يُمكن أن يقعوا في الضّلال والانحراف، وهؤلاء لا فرق بين الواحد منهم أو الجميع ، فكما يكون قول الجميع حُجّة وعاصماً عن الضّلال ، كذلك قول الواحد، والقرينة على ذلك أنّه حين قال النبيّ (ص) هذا الكلام لم يكن من العترة التي يؤمَن وقوعها في الضّلال إلا عليّ (ع)، أما الحسن والحسين (ع) فكانا طفلين صغيرين، فهل كان الحديث لا قيمة له آنذاك لأنّه بعد لم يتحقّق إجماع العترة؟ من الواضح أن هذا بعيد جداً لأنّ كلامه (ص) ساري المفعول من حين إطلاقه ولا يتوقف على مرور عقود من الزّمن حتى يتشكّل إجماع العترة.


 
 
  مقالات >> أصول فقه
البعد القضائي في شخصية النبي (ص)
الشيخ حسين الخشن



  من الأبعاد الجديرة بالعناية والبحث في شخصيّة النبي (ص): البعد القضائي، وهذا ما سوف نتناوله في هذا المحور من خلال النقاط التالية:

أولاً: البعد القضائي: دليله وفرقه عن التبليغ والحكومة

ما المقصود بالمنصب القضائي؟ وما هو دليل الشخصية القضائية للمعصوم؟ وما هو فرقه عن منصبي الحكومة وتبليغ الشريعة؟  

قال الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني: "تصرف النبي (ص) تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال، وتارة بالقضاء كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار"[1].

  1. الفرق بين القضاء والتشريع والحكومة؟

طبيعي أنّ ثمة فرقاً كبيراً بين منصب القضاء من جهة، ومنصبي تبليغ الشريعة والولاية من جهة أخرى، أمّا فرق القضاء عن مقام التبليغ، فهو واضح وجلي، حيث إنه (ص) في مقام التبيلغ، يكون مبيناً لقوانين الشريعة وأحكامها، ولو في المجال القضائي، أما في مقام القضاء، فيكون (ص) بصدد تنفيذ وتطبيق قوانين الشرع عند التنازع بصفته قاضياً. وثمة فرق آخر بينهما، وهو أنّ تبليغ الشريعة عن طريق الوحي مختص به (ص) ولا يشاركه فيه سواه[2]، أمّا الفقيه فليس له حق التشريع، وإنما حقّ الفتيا فقط، والفتوى قد تصيب الواقع وقد تخطؤه وقد تتغير من الفقيه نفسه أو من غيره من الفقهاء. وأمّا مقام القضاء فهو منصب يشترك معه (ص) فيه غيره ممن توفرت فيهم شروط القضاء، وتحملّوا مسؤوليته.

وأمّا فرق القضاء عن مقام الحكومة والولاية، فهو أنّه (ص) في مقام القضاء يتصرف بصفته قاضياً يحكم بالعدل بين المتنازعين، ولو كان أحدهما الوالي، وأمّا في مقام الحكومة، فهو وال وسلطان ويصدر أحكامه في شتى محالات شؤون الأمة التي تحتاج إلى نظم وإدارة، وعلى الجميع الامتثال لها بما في ذلك القاضي.

 وبكلمة مختصرة: الولاية والقضاء هما شعبتان من سنخ واحد، بيد أن الولاية لها شمولية واتساع، وهي تتصل بـ"الأمور النوعية الراجعة إلى تدبير الملك ، وسياسة البلاد وجباية الخراج وجمع الزكوات وصرفها في مصالح العامة من حفظ الولايات وتجهيز الجيوش وإعطاء حقوق ذوي الحقوق ، وبعبارة أخرى: كلما يكون وظيفة السلطان في مملكته والوالي في خطة ولايته ومنه جعل القضاة وإعطاء حقوقهم من بيت المال وإجراء أحكامهم"[3]. بينما القضاء هو ولاية خاصة، في قضايا النزاع بين المتخاصمين، " كقطع الخصومات عند الترافع إليهم (القضاة)، وحبس الممتنع وجبره على أداء ما عليه ، والحجر عليه في التصرف في أمواله مع استغراق دينه، ومباشرة بيع ماله في دينه إذا امتنع هو بنفسه عن مباشرته، ونحو ذلك مما هو من شؤون القضاة "[4].

 وبناءً عليه، "فإذا رفع الأمر إليه وقضى بميزان القضاء يكون حكمه نافذاً لا يجوز التخلف عنه، لا بما أنّه رئيس وسلطان، بل بما أنّه قاضٍ وحاكم شرعي، وقد يجعل السلطان الإمارة لشخص فينصبه لها، والقضاء لآخر، فيجب على الناس إطاعة الأمير في إماراته لا في قضائه، وإطاعة القاضي في قضائه لا في أوامره، وقد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص"[5].

  1. ثبوت منصب القضاء للمعصوم

إنّ ثبوت هذا المنصب للأنبياء والرسل (ع) ثابت دون شك وإن لم يتسن لبعضهم ممارسة هذه المهمة، قال تعالى: { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} [ص: 26 ]، وقال تعالى: { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ( 78 ) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا..} [الأنبياء].

وثبوت هذا المنصب لرسول الله (ص) أيضاً مما لا ريب فيه، وهو موضع تسالم وإجماع المسلمين، فقد كان النبي (ص) - مضافاً إلى كونه مبلغاً لشرع الله سبحانه، وقائداً للمجتمع الإسلامي برمته - قاضياً يفصلُ بين المتخاصمين في النزاعات ، وقد نصّ على ذلك القرآن الكريم، قال الله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: 65].

وقد تولى الإمام علي (ع) مهمة القضاء وكان أقضا الصحابة ومرجعهم وملجأهم في الملمات القضائيّة وعويصات المسائل، حتى روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: "أقضانا علي"[6]. وروى الحاكم عن ابن مسعود، قال: "كنا نتحدث أن أقضي أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه". وأضاف: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"[7].

وتجدر الإشارة إلى أنّ النبي (ص) تارة كان يمارس العمليّة القضائية، وفي سياق ذلك تصدر عنه أحكام قضائية إجرائية ترمي إلى الفصل بين المتنازعين وتطبيق أحكام العدل. وتارة أخرى كانت تصدر عنه أحكام شرعيّة تتعلق ببيان قواعد القضاء وأحكامه، وهذه تصدر عنه (ص) من موقع المبلِّغ لشرع الله تعالى، فالشريعة لها تنظيمها الخاص لأمور القضاء، وعليه، ما يصدر عنه (ص) في هذا المجال هو أحكام شرعية.

ثانياً: قضاؤه (ص) على الظاهر

   والنبي (ص) رغم اتصاله بالوحي فإنه يتبع في قضائه الموازين القضائية المعروفة والتي أقرتها الشريعة التي جاء بها وأوحي بها إليه، من الأخذ باليمين والبينة والإقرار وغير ذلك من موازين القضاء وآلياته المعروفة، ولا يتبع (ص) أساليب غيبية أو غيرها في ممارسته للقضاء، كما نصّ على ذلك فيما روي عنه في الحديث الصحيح المروي من طرق الفريقين، عنه (ص)، ففي الكافي بسنده عن هشام بن الحكم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ والأَيْمَانِ وبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَه مِنْ مَالِ أَخِيه شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَه بِه قِطْعَةً مِنَ النَّارِ"[8]. وفي صحيح البخاري بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذها"[9].

 أي أنّ حكمي لا يغيّر من الواقع شيئاً، فلا يجعل المبطلَ محقاً ولا المحقّ مبطلاً، وبالتالي فلا يحق للمبطل أكل مال غيره متذرعاً بصدور حكم عن رسول الله (ص) بذلك.

ويمكن القول: إنّه حتى لو كان النبي (ص) مطلعاً على واقع القضيّة المرفوعة إليه من طريق الغيب، فهو - مع ذلك - مأمور بالأخذ بالظاهر في المجال القضائي، وهذا ما يشهد به - بالإضافة إلى الصحيحة المتقدمة - بعض الأخبار:

 منها: صحيحة أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ص أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّه الْقَضَاءَ فَقَالَ: كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي ولَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي؟ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِه، وقَالَ: إِنَّ دَاوُدَ (ع) قَالَ: يَا رَبِّ أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتَّى أَقْضِيَ بِه. فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَأَلَحَّ عَلَى رَبِّه حَتَّى فَعَلَ، فَجَاءَه رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِي، فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَى دَاوُدَ (ع) أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وأَخَذَ مَالَه، فَأَمَرَ دَاوُدُ (ع) بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ وأَخَذَ مَالَه فَدَفَعَه إِلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْه، قَالَ: فَعَجِبَ النَّاسُ وتَحَدَّثُوا حَتَّى بَلَغَ دَاوُدَ (ع) ودَخَلَ عَلَيْه مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِه، فَدَعَا رَبَّه أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ فَفَعَلَ، ثُمَّ أَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِه"[10].

ومنها: موقوفة إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى دَاوُدَ ع فِي بَقَرَةٍ فَجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَه وجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَه قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّه قَدْ أَعْيَانِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَ هَذَيْنِ فَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَحْكُمُ، فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنْ الَّذِي فِي يَدِه فَادْفَعْهَا إِلَى الآخَرِ واضْرِبْ عُنُقَه، قَالَ: فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَلِكَ، وقَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وكَانَ أَحَقُّهُمْ بِإِعْطَائِهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِه فَأَخَذَهَا مِنْه وضَرَبَ عُنُقَه وأَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِمَّا حَكَمْتَ بِه فَأَوْحَى إِلَيْه رَبُّه أَنَّ الَّذِي كَانَتِ الْبَقَرَةُ فِي يَدِه لَقِيَ أَبَا الآخَرِ فَقَتَلَه وأَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْه فَإِذَا جَاءَكَ مِثْلُ هَذَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا تَرَى ولَا تَسْأَلْنِي أَنْ أَحْكُمَ حَتَّى الْحِسَابِ"[11].

والعمل بالظاهر في القضاء هو أمر عقلائي، لأن البواطن لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يمكن للناس الوصول إليها، وإذا أمكن للنبي (ص) الاطلاع على بعضها بإعلام الله تعالى له بذلك، فقد لا يمكنه تبرير حكمه للناس في كثير من الأحيان، ولا إقناعهم بالحكم لأن حيثيات الواقع لا يوجد ما يشهد بها، الأمر الذي يوجد إرباكاً للرسل كما مرّ في الرواية عن داوود (ع)، ومن هنا كان الأخذ بظواهر الأمور هو الأقرب إلى انتظام الحياة الإنسانية.

وعلى ضوء ما تقدم، فلا تتم إدانة الأشخاص على ضوء ما يعلمه النبي (ص) أو الإمام (ع) عن بواطنهم وما هم فاعلوه ومقدمون عليه، ولذا مثلت قصة موسى والخضر استثناءً في بابها، فلا عقوبة قبل الجريمة. وهذا الأمر - أعني العمل بالظاهر - لا يختص بباب القضاء، بل يجري في القضايا العامة ومنها الزواج أو غيره، ويشهد بذلك ما عن عبد الله بن أبي رافع قال: حضرت أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه أبا موسى الأشعري وقال له : احكم بكتاب الله ولا تجاوزه فلما ادبر قال : كأني به وقد خُدع، قلت : يا أمير المؤمنين فلم توجهه وأنت تعلم أنه مخدوع ! فقال : يا بني لو عمل الله في خلقه بعلمه ما احتج عليهم بالرسل"[12].

ولكن ربما يقال: إنّ النبي (ص) أو الإمام (ع) إذا علم بالواقع وأن فلاناً الذي أقيمت عليه البينة بالقتل مثلاً هو إنسان بريء فكيف له أن لا يعمل بعلمه ويقدم على قتل البريء ويترك المجرم والمدان؟! هذا مستبعد جداً، أضفْ إلى ذلك أنّ الخبر الصحيح دل على أنّ النبي إذا علم بالواقع فعليه العمل به، وهو ما روي عن أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ دَاوُدَ (ع) سَأَلَ رَبَّه أَنْ يُرِيَه قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الآخِرَةِ فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه يَا دَاوُدُ أَنَّ الَّذِي سَأَلْتَنِي لَمْ أُطْلِعْ عَلَيْه أَحَداً مِنْ خَلْقِي ولَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِه غَيْرِي، قَالَ: فَلَمْ يَمْنَعْه ذَلِكَ أَنْ عَادَ فَسَأَلَ اللَّه أَنْ يُرِيَه قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الآخِرَةِ، قَالَ: فَأَتَاه جَبْرَئِيلُ (ع) فَقَالَ لَه: يَا دَاوُدُ لَقَدْ سَأَلْتَ رَبَّكَ شَيْئاً لَمْ يَسْأَلْه قَبْلَكَ نَبِيٌّ يَا دَاوُدُ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتَ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْه أَحَداً مِنْ خَلْقِه ولَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِه غَيْرُه قَدْ أَجَابَ اللَّه دَعْوَتَكَ وأَعْطَاكَ مَا سَأَلْتَ، يَا دَاوُدُ إِنَّ أَوَّلَ خَصْمَيْنِ يَرِدَانِ عَلَيْكَ غَداً الْقَضِيَّةُ فِيهِمَا مِنْ قَضَايَا الآخِرَةِ قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ دَاوُدُ (ع) جَلَسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَتَاه شَيْخٌ مُتَعَلِّقٌ بِشَابٍّ ومَعَ الشَّابِّ عُنْقُودٌ مِنْ عِنَبٍ فَقَالَ لَه الشَّيْخُ يَا نَبِيَّ اللَّه إِنَّ هَذَا الشَّابَّ دَخَلَ بُسْتَانِي وخَرَّبَ كَرْمِي وأَكَلَ مِنْه بِغَيْرِ إِذْنِي وهَذَا الْعُنْقُودُ أَخَذَه بِغَيْرِ إِذْنِي! فَقَالَ دَاوُدُ: لِلشَّابِّ مَا تَقُولُ فَأَقَرَّ الشَّابُّ أَنَّه قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه يَا دَاوُدُ إِنِّي إِنْ كَشَفْتُ لَكَ عَنْ قَضَايَا الآخِرَةِ فَقَضَيْتَ بِهَا بَيْنَ الشَّيْخِ والْغُلَامِ لَمْ يَحْتَمِلْهَا قَلْبُكَ ولَمْ يَرْضَ بِهَا قَوْمُكَ يَا دَاوُدُ إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ اقْتَحَمَ عَلَى أَبِي هَذَا الْغُلَامِ فِي بُسْتَانِه فَقَتَلَه وغَصَبَ بُسْتَانَه وأَخَذَ مِنْه أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَدَفَنَهَا فِي جَانِبِ بُسْتَانِه فَادْفَعْ إِلَى الشَّابِّ سَيْفاً ومُرْه أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَ الشَّيْخِ وادْفَعْ إِلَيْه الْبُسْتَانَ ومُرْه أَنْ يَحْفِرَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وكَذَا ويَأْخُذَ مَالَه قَالَ: فَفَزِعَ مِنْ ذَلِكَ دَاوُدُ (ع) وجَمَعَ إِلَيْه عُلَمَاءَ أَصْحَابِه وأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ وأَمْضَى الْقَضِيَّةَ عَلَى مَا أَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه"[13]. فيلاحظ أنه (ع) حكم في نهاية المطاف بما أوحى به الله تعالى إليه ولم يأخذ بالظاهر.

وأما قول النبي (ص): "إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات" فهو لا يدل سوى على أنه يقضي بالظاهر، ولا دلالة فيه بوجه على قضائه به حتى مع علمه القطعي بالخلاف بسبب خطأ الشهود أو كذبهم. وبعبارة أخرى: إنّ الحديث المذكور منصرفٌ عن صورة علمه بخطأ الحجج والأمارات الظاهرية، ولا سيما إذا كان مصدر علمه بالخطأ عن طريق الوحي، وهذا حال كل الطرق والإمارات، فإنه لا حجية لها مع انكشاف الخلاف، مثل قاعدة الفراش[14] فإنها قاعدة ظاهرية يحكم بموجبها بإلحاق الولد بصاحب الفراش ما لم يعلم بانتفائه عنه جزماً.

 وأما ما مرّ من أنّ حكمه على ضوء علمه الغيبي قد يخلق إرباكاً له وللرسالة، فهذا صحيح، ولكنه لا يفرض أن يحكم بالظاهر المعلوم عنده بطلانه، بل في حالة من هذا القبيل إما أن يتنحى عن القضاء في هذه القضية التي يكون علمه فيها مخالفاً للحج الظاهرية، أو يحكم فيها بحسب علمه الواقعي، وإذا كان ذلك سيخلق إرباكاً للرسالة، فإنّ الله تعالى يتدخل لإظهار الحق وحفظ موقع الرسول، كما يتدخل تعالى في كل المواقع التي تتعرض فيها الرسالة للاهتزاز، بما يحول دون إقامة الحجة على الناس.

ويمكن القول: إنّ الله تعالى يحجب عن النبي (ص) - من الأصل - الإطلاع على الواقع فيما يحكم فيه، أو يفرض أنّه (ص) لا يطلب منه تعالى معرفة الواقع (على اختلاف الآراء في علم المعصوم بالموضوعات)، ليتسنى له الحكم وفقاً الموازين الشرعية المعتمدة على الحجج الظاهرية.

ثالثاً: هل يكون قضاء النبي (ص) في معرض الخطأ؟

ولكن هل إنّ حكمه (ص) بالظاهر يعني أنّ ما يقضي به ربما كان في معرض الخطأ؟

والجواب: إنّ المستفاد من قوله (ص) في الحديث المتقدم:" إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما أقتطع له قطعة من النار" يوحي بأنّه ربما حكم بخلاف الواقع، وهذا ما يستفاد من بعض الأعلام، قال الشيخ المفيد، وهو يتحدث عن سر اتباع نبي الله موسى (ع) للعبد الصالح، وأنه كيف يكون النبي (ع) غير عالم بباطن الأمور: " وليس عدم العلم بذلك نقصاً ولا شيناً ولا موجباً لانخفاض عن رتبة نبوة وإرسال. وأمّا إنكاره عليه السلام خرق السفينة وقتل الطفل، فلم ينكره على كل حال، وإنّما أنكر الظاهر منه ليعلم باطن الحال منه . وقد كان مُنْكَراً في ظاهر الحال، وذلك جار مجرى قبول الأنبياء عليهم السلام شهادات العدول في الظاهر وإن كانوا كذبة في الباطن وعند الله، وإقامة الحدود بالشهادات وإن كان المحدودون براء في الباطن وعند الله"[15]. وعليه، فقد يعترض على ذلك بأنه (ص) معصوم فكيف يخطأ في القضاء؟!

والجواب: إنّ الحكم بالخطأ هو بتجاوز وسائل الإثبات القضائي، وأما إذا اعتمدها القاضي متحرياً الحق، فلا يكون قضاؤه خطأ وإن كان غير مصيب للواقع. فالخطأ إنما هو في تجاوز آليات القضاء المعتبرة. ومن هنا فلو أنّ القاضي تجاوز هذه الآليات فإنه يعدّ مخطئاً وإن أصاب في قضائه، أرأيت لو أن القاضي اعتمد على علم الرمل أو الكهانة أو المنام في إصدار الأحكام، فإنّ قضاءه يعدّ خاطئاً ولو أصاب، وهذا ما يستفاد من الحديث الذي يعدّ القضاة الذين هم من أهل النار ويذكر منهم، من قضى بغير بحق وهو لا يعلم، ففي الخبر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ ووَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، ورَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ ورَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ ورَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ"[16]. فإن عدّ من "قضى بحق وهو لا يعلم" من أهل النار إنما هو لتجاوزه أسس القضاء، وعليه، فإذا كان النبي (ص) نفسه - كما يصرح في الحديث - يقضي على أساس البينات والأيمان فهذا يعني أنه لم يخطأ إذا اعتمدها ولو كانت في بعض الحالات غير مصيبة للواقع.

إن قلت: لكنّ قضاءه حجة على غيره، بمعنى أنّه يجب اتباعه فيما قضى فلو كان يخطأ لأخل ذلك في موازين القضاء.

والجواب: إنّه خلاف المفروض فهو لم يخطأ في الموازين نفسها، وإنما حصل ذلك في تطبيق الموازين.

رابعاً: تشخيص الحكم القضائي

   ويبقى أنّه كيف نشخّص أنّ ما صدر عنه (ص) هو صادر من موقع القضاء أوالحكومة والولاية أو التبليغ لشرع الله تعالى؟

يرى الإمام الخميني (رحمه الله) أنّ قوله: "أمر بكذا" ظاهر في الأمر السلطاني، "وقضى بكذا" ظاهر في فصل الخصومة "وحكم بكذا" مردد بينهما يحتاج إلى قرينة معينة، وأمّا ما هو من قبيل "قال" فدلالته على القضاء أو الأمر المولوي تحتاج إلى قرينة حال أو مقال"[17]. وقد تقدم ما ينفع في الإجابة عن التساؤل.

أقول: ما ينقل عن قضائه على أنحاء:

النحو الأول: أن ينقل لنا حكم قضائي معين، فإن كان واضحاً بيناً فيمكن الإفادة منه، لأنّ ممارسته القضائية هي شرع يقتدى به في مجال القضاء، وأما إن لم يكن بيناً واضحاً لجهة ملابساته فيكون من قبيل القضية في واقعة. فعندما يرد صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين؟ فقال: "قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام.."[18]. فهذا يعني أنّ بإمكان القاضي أن يعتمد على شهادة المرأة مع اليمين في الدين، وذلك لأنّ الإمام الصادق (ع) لا ينقل ذلك لمجرد الحكاية، وهذا خاص بالدين. ويشهد لكونه قاعدة عامة في باب القضاء، صحيح الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّه (ص) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّه إِنَّ حَقَّه لَحَقٌّ"[19]. أجل، لو نقله صحابي معين فقد يتأمل في استفادة العموم منه، لأنّه حكاية فعل له (ص)، وهو مجمل. ومما يندرج في هذا النحو المختص بباب القضاء، ما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام "[20].

النحو الثاني: أن يكون قضاؤه من قبيل الحكم التدبيري، من قبيل: ما رواه عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّه (ص) بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّه لَا يُمْنَعُ نَفْعُ[21]الشَّيْءِ، وقَضَى (ص) بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّه لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِه فَضْلُ كَلأٍ، وقَالَ: لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ"[22].

ومن الأمثلة على إرادة الحكم التدبيري مع كون التعبير بـ " قضى" ما ذكره الإمام الخميني[23] رحمه الله  في حكمه (ص) في سيل وادي مهزور، فعن ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّه ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ولِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ ولِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ، ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ". قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ: ومَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ"[24]

ومنها: ما رواه عقبة بن خالد أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى في هوائر[25] النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها أنّ لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها"[26].

النحو الثالث: وربما مثّل قضاؤه حكماً شرعيّاً عاماً تتسع دائرته إلى ما هو أوسع من باب القضاء، حتى لو انطلق من حالة نزاع معين، من قبيل ما روي عن عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّه (ص) بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الأَرَضِينَ والْمَسَاكِنِ، وقَالَ: لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ، وقَالَ: إِذَا رُفَّتِ الأُرَفُ وحُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ"[27].

والتعبير بـ " قضى" في الحكم التدبيري والحكم المولوي هو استخدام للفظ بالمعنى اللغوي، وهو الإبرام والإنفاذ[28].

خامساً: التردد بين التبليغ والقضاء

 وقد يحصل التردد في حمل بعض أقواله (ص) على أنّها بيان للحكم الشرعي أو أنها حكم قضائي، وذلك من قبيل الاختلاف فيما ورد حول شكاية هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لرسول الله (ص) بإنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينها وولدها ما يكفيهم. فقال لها: "خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف"[29].

قال القرافي: " اختلف الفقهاء في هذه المسألة وهذا التصرف منه عليه السلام هل هو بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به، ومشهور مذهب مالك خلافه، بل هو مذهب الشافعي؟ أو هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض؟ حكى الخطابي القولين عن العلماء. في هذا الحديث حجة من قال إنه بالقضاء أنها دعوى في مال على معين فلا يدخله إلا القضاء، لأنّ الفتاوى شأنها العموم. وحجة القول بأنها فتوى ما روي أن أبا سفيان كان بالمدينة والقضاء على الحاضرين من غير إعلام ولا سماع حجة لا يجوز فيتعين أنه فتوى وهذا هو ظاهر الحديث "[30].

وقال الشهيد الأول تعليقاً على هذه الرواية: "قيل: إفتاء، فيجوز المقاصة للمسلَّط بإذن الحاكم وبغير إذنه، وقيل: تصرف بالقضاء فلا يجوز إلا بقضاء قاض، ولا ريب أنّ الحمل على الافتاء أولى، لأنّ تصرفه (ص) بالتبليغ أغلب، والحمل على الغالب أولى من الحمل على النادر"[31].

وما قلناه في التعليق على هذا الاستدلال في مبحث التدبيريّة يأتي بعينه هنا، وما ذكرناه عن مقتضى الأصل في المسألة يجري بعضه هنا أيضاً.

من كتاب: أبعاد الشخصية النبوية (دراسة أصولية في تصرفات الرسول صلى الله عليه وآله التشريعية والتدبيرية والخبروية والبشرية)



[1] القواعد والفوائد، ج1 ص 215، وراجع تمهيد القواعد، ص241.

[2] وأما الإمام (ع) فينقل عنه (ص) لا عن طريق الوحي. وقد أوضحنا ذلك في المحور الأول فراجع.

[3] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 10، ص 371.

[4] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 10، ص 371.

[5] بدائع الدرر ص 107.

[6] المعجم الأوسط للطبراني ج 7 ص 357، والاستيعاب ج 1 ص 68، وج 3 ص 1104،

[7] المستدرك ج 3 ص 135.

[8] الكافي ج 7 ص 414، وتهذيب الأحكام ج 6 ص 229، وعنه وسائل الشيعة، الباب 2، من أبواب كيفية الحكم، الأحاديث رقم: 1 – 2 – 3.

[9] صحيح البخاري، ج 3، ص 162، وراجع صحيح مسلم، ج 5، ص 129.

[10] الكافي ج 7 ص 414.وتهذيب الأحكام ج 6 ص 228.

[11] الكافي ج 7 ص 433، وتهذيب الأحكام ج 6 ص 287.

[12] مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 98. والطرائف في معرفة الطوائف لابن طاووس ص 511.

[13] الكافي، ج 7، ص 421.

[14] عن هذه القاعدة راجع ما ذكرناه في كتاب الولد غير الشرعي في الفقه الإسلامي.

[15] أجوبة المسائل الحاجبية أو المسائل العكبرية ص 48، تحقيق علي أكبر الإلهي الخراساني، مجموع البحوث الإسلامية ، الطبعة الثانية، مشهد ، إيران ، 1435هـ.

[16] الكافي ج 7 ص 407، ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 4، والخصال ص 247، وتهذيب الأحكام ج 6 ص 218، وسند الخبر في الكافي هو " عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع "، وأما سنده في الخصال فهو :" حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن - الحسين السعد آبادي قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن - أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ".

[17] بدائع الدرر ص109.

[18] الكافي ج 7 ص 385.

[19] الكافي 7 ص 386.ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 55.

[20] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 14.

[21] في نسخة أخرى " نقع"، قال ابن الأثير: " نهي أن يمنع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش أي يروى وشرب حتى نقع أي روى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع "، قال الفيض الكاشاني: " وفي النسخ التي رأيناها من الكافي نفع الشيء مكان نقع البئر وهو تصحيف"، الوافي ج 18 ص 1015.

[22] الكافي ج 5 ص 294،

[23] الرسائل 1 ص 53.

[24] الكافي ج 5 ص 278. وقد أورد الكليني عدة روايات بالمضمون نفسه. وجاء في كتاب الفائق: " مهزور " وادي بني قريظة بالحجاز بتقديم الزاء على الراء ، ومهروز على العكس موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه وآله على المسلمين"، مرآة العقول ج19 ص 367، وقال الشيخ الصدوق: "سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور، ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه"، من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 99. وقال المجلسي: " ثم الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق ، لا قبة القدم ، لأنها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لا تنافي بين الخبرين كما فهمه الصدوق "، مرآة العقوقل ج 19 ص 368.

[25] قال المجلسي الأول: " ( والهوائر ) جمع الهار أي الساقط والمستثنى من البيع وفي يب ( هزاير ) وهو قريب منه وفي بعض نسخه ( هذا ) وكأنهما تصحيف من النساخ ويظهر منه الحق في الهواء والأرض . "، روضة المتقين ج 6 ص 242. وفي الوافي :" في "هرائر النخل" في التهذيب في "هذا النخل" والصواب في حريم النخل ويشبه أن يكونا غلطا "، الوافي ج 18 ص 1056.

[26] الكافي ج 5 ص 295. وتهذيب الأحكام ج 7 ص 144، وقوله " حين بعدها " أي منتهى طول الجريدة إذا طالت، كما ذكر في الحدائق ج 19 ص 149.

[27] الكافي ج 5 ص 280. قال المجلسي: " وقال الفيروزآبادي : الأرفة بالضم : الحد بين الأرضين جمع ، كغرف ، وأرف على الأرض تأريفا : جعلت لها حدود وقسمت "، مرآة العقول ج 19 ص 372.

[28] قال ابن فارس: " ( قضى ) القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح، يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته قال الله تعالى: {فقضاهن سبع سماوات في يومين} أي أحكم خلقهن} [فصلت: 12]،" أنظر: معجم مقاييس اللغة 5 ص 99.

[29] الرواية مروية عن عائشة "أن هندا أم معاوية امرأة أبي سفيان اتت رسول الله فقالت يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وبني الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فهل علي في ذلك جناح فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، سنن الدارمي، ج 2، ص 159، وصحيح مسلم، ج 5، ص 129، وسنن أبن ماجة، ج 2، ص 769. وسنن أي داوود، ج 2، ص 150، وغيرها من المصادر.

[30] الفروق، ج 1، ص 209.

[31] القواعد والفوائد، ج 1، ص 216، ونحوه في نضد القواعد الفقهيّة ص 158.

 






اضافة تعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

موضوع *

الرسالة *


 


 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon