حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » من المقصود في الزيارة: السلام على عليّ بن الحسين.. هل هو زين العابدين (ع) أم الأكبر أم الرضيع؟
ج »

الظّاهر - بحسب السّياق - أنّ المُراد به هو عليّ الأكبر الشّهيد لدوره الكبير وحضوره في المعركة، ولعظيم مُصيبته على الإمام الحسين (ع)، أمّا الطفل الّرضيع فيكون ُمندرجاً في فقرة أخرى وهو قوله في الزّيارة - وعلى أولاد الحسين -  والتي تشمل سائر أولاده بمن فيهم الإمام زين العابدين (ع) والبنات أيضاً .

 


 
س » يوجد لديّ إشكالات كثيرة على الاستدلال بحديث الثقلين على العصمة، فهو يشمل إجماع العترة وليس آحادهم، ويشمل العباس عم النبي (ص)، فهل هؤلاء معصومون؟؟
ج »

أولاً: إنّ حديث الثقلين لا شكّ فيه من حيث السّند وهو مُستفيض حتى في روايات السّنة ناهيك عن روايات الشيعة ، وأّما من حيث الدّلالة فإنّه وبصرف النّظر عن كون القرآن الكريم أفضل من العترة أم عدم كونه كذلك ، فلا ريب في دلالة الحديث على أن التمسّك بالعترة يُشكّل صمّام أمان للأمّة يمنعهم ويعصمهم من الضّلال - ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا - ، ولا شكّ في دلالته أيضاً على أن العترة لا يفترقون عن القرآن الكريم ، ولا يُتصور أن يصدر عنهم ما يُخالف القرآن وهذا ما يدل عنه قوله في الحديث - لن يفترقا - .


- ثانياً : إنّ ما ذكرتموه بأنّ المراد بالحديث هو إجماع العترة هو كلام ضعيف ولا وجه له لأنّه إن أريد بالعترة ما هو أوسع من الأئمة من أهل البيت (ع) ليشمل العباس وذريته أو غيره، فمن المعلوم أنّ هؤلاء أعني العباسيين لا ميزة لهم عن سائر الصّحابة والنّاس فهم يُخطئون كغيرهم ويُمكن أن ينحرفوا كما انحرف غيرهم، وبالتالي فلا يُعقل أن يكون لرأيهم أو إجماعهم أيّ قيمة أو أن يُشكّل إجماعهم أو قولهم عاصماً للأمّة  عن الضّلال ، ما يعني أن نظر الحديث فقط إلى خصوص شريحة من العترة وهم الذين لا يُمكن أن يقعوا في الضّلال والانحراف، وهؤلاء لا فرق بين الواحد منهم أو الجميع ، فكما يكون قول الجميع حُجّة وعاصماً عن الضّلال ، كذلك قول الواحد، والقرينة على ذلك أنّه حين قال النبيّ (ص) هذا الكلام لم يكن من العترة التي يؤمَن وقوعها في الضّلال إلا عليّ (ع)، أما الحسن والحسين (ع) فكانا طفلين صغيرين، فهل كان الحديث لا قيمة له آنذاك لأنّه بعد لم يتحقّق إجماع العترة؟ من الواضح أن هذا بعيد جداً لأنّ كلامه (ص) ساري المفعول من حين إطلاقه ولا يتوقف على مرور عقود من الزّمن حتى يتشكّل إجماع العترة.


 
 
  مقالات >> أصول التفسير
الروايات الناسخة للقرآن الكريم -2
الشيخ حسين الخشن



يبقى أنه قد استدل القائلون بالنسخ بما ورد من وقوع ذلك، فلا بد ّ أن ندرس مدى صحة ذلك من خلال الوقفة التالية:

  1. نماذج للآيات التي قيل بنسخها بالأخبار

ويهمنا هنا أن نذكر بعض النماذج من الآيات التي ادعي أنها منسوخة بالسنة، ونكتفي بذكر نموذجين مع تقييم ما قيل في شأنهما:

الآية الأولى: قوله تعالى: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا [ 15 ] * والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما [ 16 ].

في الخبر عن أبي جعفر الباقر (ع): " .. وسُورَةُ النُّورِ أُنْزِلَتْ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ، وتَصْدِيقُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَنْزَلَ عَلَيْه فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : * ( واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً } [النساء: 15]، والسَّبِيلُ الَّذِي قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( سُورَةٌ أَنْزَلْناها وفَرَضْناها وأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 1-2]"[1]. وعن علي بن إبراهيم في مقدمة تفسيره متحدثاً عن الناسخ والمنسوخ: " ومثله أن المرأة كانت في الجاهلية إذا زنت تُحبس في بيتها حتى تموت والرجل يؤذى، فأنزل الله في ذلك: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً } [النساء: 15]، وفي الرجل: { واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما} [النساء: 16]، فلما قوى الاسلام أنزل الله: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها ماءة جلدة} [النور: 2]، فنسخت تلك"[2].

أقول: لو تمّ ذلك، فهذا من نسخ القرآن بالقرآن، وهو خارج عن بحثنا في هذه النقطة، ولكنْ ما يعنينا أنّ البعض ادعى أنّ الآيتين منسوختان بخبر "آية" الرجم. قال الشيخ الطوسي: "قال أبو علي الجبائي: في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة، لأنّها نسخت بالرجم أو الجلد، والرجم ثبت بالسنة، ومن خالف في ذلك، قال: هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا، وأضيف إليه الرجم زيادة لا نسخاً، فلم يثبت نسخ القرآن بالسنة. فأما الأذى المذكور في الآية، فليس بمنسوخ ، فإنّ الزاني يؤذى ويعنف ، ويوبخ على فعله ، ويذم . وإنما لا يقتصر عليه، فزيد في الأذى إقامة الحد عليه، وإنما نسخ الاقتصار عليه"[3].

وزعم بعضهم أنّ آية الجلد نفسها منسوخة بخبر الرجم، قال الرازي: "وبأن آية الجلد صارت منسوخة بخبر الرجم. قال الشافعي رضي الله عنه: أمّا الأول فضعيف، لأن كون الميراث حقاً للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية، فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية، وأما الثاني، فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله عنه روى أنّ قوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " كان قرآناً فلعل النسخ إنما وقع به، وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه والله أعلم"[4].

ويلاحظ عليه:

أولاً: إنّ ما ذكره الخليفة الثاني عُمر بن الخطاب مبني على صحة نسخ التلاوة دون الحكم، وهذا مرفوض كما أوضحنا سابقاً، حيث قلنا إنه من أغرب أنحاء النسخ، لأنّ من المعقول نسخ الحكم والتلاوة، وكذا نسخ الحكم دون التلاوة، وأما نسخ التلاوة دون الحكم فلا وجه له إطلاقاً.

 ثانياً: إنّ خبر الرجم لو صح فهو أخص من مما جاء في القرآن الكريم من إيذاء الين أتوا الفاحشة أو ما جاء فيه من جلد الزاني، فيكون الأخذ بخبر الرجم - لو تم - من تخصيص القرآن بالخبر، وليس من النسخ المصطلح، وسنذكر لاحقاً أن التخصيص مقبول فيما لو كان الخبر متواتراً أو موثوقاً بصدوره.

الآية الثانية: هي قوله تعالى: { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين..} [البقرة: 180]، وقد ادعي أنّها منسوخة بقوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 11)، وهذا لا يعنينا في المقام، وإنما يعنينا ما ادعاه آخرون من أنها منسوخة بقوله (ص): " لا وصية لوارث"[5]، وليس بآية المواريث.

قال الشافعي: " وما وصفت من أنّ الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن "لا وصية لوارث" مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً"[6].  وقال ابن فورك في شرح مقالات الأشعري: إليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي، وإليه يذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري، وكان يقول: إنّ ذلك وجد في قوله تعالى: { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } ،فإنّ هذه الآية منسوخة بالسنة وهو قوله: "لا وصية لوارث"، وكان يقول: إنّه لا يجوز أن يقال إنها نسخت بآية المواريث لأنه يمكن أن يجمع بينهما ... وحكاه أبو الفرج عن مالك قال: ولهذا لا تجوز الوصية عنده للوارث، للحديث فهو ناسخ لقوله تعالى: { كتب عليكم إذا حضر } الآية، قال عبد الوهاب: قال الشيخ أبو بكر: وهذا سهو، لأنّ مالكاً صرّح بأنّ الآية منسوخة بآية المواريث"[7].

وقال الفخر الرازي:" ثم احتج الجمهور على وقوع نسخ الكتاب بالسنة، لأن آية الوصية للأقربين منسوخة، بقوله عليه الصلاة والسلام: " ألا لا وصية لوارث".. إلى أن قال: "قال الشافعي رضي الله عنه: أما الأول، فضعيف لأن كون الميراث حقاً للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية، فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية"[8].

ولنا في المقام وقفتان.

الوقفة الأولى: نسخ الآية بالآية

إنّ ما ادعي من نسخ آية الوصية بآية الميراث غير تام، وذلك:

أولاً: لأنه لا تنافي بين الآيتين، ليحكم بالنسخ، فيمكن اجتماع الوصية مع الميراث، قال الجصاص: " فأمّا إيجاب الله تعالى الميراث للورثة فغير موجب نسخ الوصية، لجواز اجتماع الميراث والوصية معاً، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قد أجازها للوارث إذا أجازتها الورثة؟ فلم يكنْ يستحيل اجتماع الميراث والوصية لواحد لو لم يكن إلا آية الميراث"[9].

ثانياً: إنّ آية المواريث قد قيدت وشرطت إنفاذ توزيع التركة وتقسيمها على الورثة بما بعد إنفاذ الوصية، { من بعد وصيّة يوصي بها }، وهذا ما نبّه عليه الجصاص أيضاً، قال: "على أن الله إنما جعل الميراث بعد الوصية، فما الذي كان يمنع أن يعطي قسطه من الوصية ثم يعطي الميراث بعدها؟"[10].

الوقفة الثانية: نسخ الآية بالخبر

وأما نسخ آية الوصية بالرواية فيرد عليه:

أولاً: إنّ الرواية هي من أخبار الآحاد، وقد رماها بعض الفقهاء بالضعف وناقش في أسانيدها[11]، ولا يمكن نسخ القرآن بأخبار الآحاد كما أسلفنا.

 ولكن الجصاص ادعى أن خبر " لا وصية لوارث" "هو عندنا في حيز التواتر، لاستفاضته وشهرته في الأمة، وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له. وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله، إذ كان في حيز ما يوجب العلم والعمل من الآيات "[12].

لكننا لا نوافق على مدعاه، لا كبروياً كما تقدم، ولا صغروياً، كما سيظهر ذلك في التعليقات اللاحقة.

ثانياً: إنّ دعوى نسخ الآية بالرواية تعارضها الروايات المستفيضة والصحيحة المروية عن أهل البيت (ع)، والتي يظهر منها أنّ الآية لم تنسخ، ففي صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ: تَجُوزُ، قَال:َ ثُمَّ تَلَا هَذِه الآيَةَ : { إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ}"[13].

ثالثاً: " أنّ الرواية لو صحت، وسلمت عن المعارضة بشيء فهي لا تصلح لنسخ

الآية، لأنّها لا تنافيها في المدلول. غاية الأمر أنّها تكون مقيدة لإطلاق الآية

فتختص الوصيّة بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع، وبمن لا يرث من

الأقربين"[14].

ولكن قد يقال: إنّ الظاهر من الوارث في الخبر هو الوارث فعلاً، وليس الوارث لولا المانع كالقتل، أو لوجود طبقة أقرب منه.

من كتاب: حاكمبة القرآن (دراسة تأصيلية حول علاقة السنة بالكتاب ودورها في تفسيره)

 


[1] الكافي ج 2، ص 28،

[2] تفسير القمي، ج 1، ص 7.

[3] التبيان في تفسير القرآن، ج 3، ص 145، ونحوه في مجمع البيان، ج 3، ص 42.

[4] تفسير الفخر الرازي، ج 3، ص 232 – 233.

[5] روي أنّ النبي (ص) قال ذلك في حجة الوداع، فعن أبي أمامة الباهلي قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.."، سنن الترمذي ج 3، ص 293، وسنن أبي ماجة، ج 2، ص 905، والسنن الكبرى للبيهقي، ج 6، ص 85.

[6] كتاب الأم، ج 4، ص 104،

[7] البحر المحيط في أصول الفقه، ج 3، ص 186.

[8] تفسير الفخر الرازي، ج 3، ص 232 – 233.

[9] أحكام القرآن، ج1، ص 202.

[10] أحكام القرآن، ج1، ص 202.

[11] قال السيد المرتضى: " ومعول القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن عمرو بن خارجة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا يجوز لوارث وصية ( 2 ) . وعلى خبر يرويه إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي إمامة الباهلي قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول في خطبته عام حجة الوداع : ألا إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث . وعلى خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم الهروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار ، عن جابر بن عبد الله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا وصية لوارث . فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد الحديث مضعف كذاب ، ومع ذلك فإنه تفرد به عن عبد الرحمن بن عثمان وتفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن خارجة ، وليس لعمرو بن خارجة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلا هذا الحديث ، ومن البعيد أن يخطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الموسم بأنه لا وصية لوارث فلا يرويه عنه المطيفون به من أصحابه ، ويرويه أعرابي مجهول وهو عمرو بن خارجة ، ثم لا يرويه عن عمرو إلا عبد الرحمن ، ولا يرويه عن عبد الرحمن إلا شهر بن حوشب وهو ضعيف متهم عند جميع الرواة . فأما حديث أبي أمامة فلا يثبت وهو مرسل ، لأن الذي رواه عنه شرحبيل ابن مسلم وهو لم يلق أبا أمامة ورواه عن شرحبيل إسماعيل بن عياش وحده وهو ضعيف . وحديث عمرو بن شعيب أيضا مرسل ، وعمرو ضعيف لا يحتج بحديثه . وحديث جابر أسنده أبو موسى الهروي وهو ضعيف متهم في الحديث ، وجميع من رواه عن عمرو بن دينار لم يذكروا جابرا ولم يسندوه . وما روي عن ابن عياش لا أصل له عند الحفاظ . وراوية حجاج بن محمد عن ابن جريح عن عطاء الخراساني - وعطاء الخراساني ضعيف ولم يلق ابن عياش وإنما أرسله عنه . وربما تعلق بعض المخالفين بأن الوصية للوارث إيثار لبعضهم على بعض وذلك مما يكسب العداوة والبغضاء بين الأقارب ، ويدعو إلى عقوق الموصي وقطيعة الرحم . وهذا ضعيف جدا ، لأنه إن منع من الوصية للأقارب ما ذكروه منع من تفضيل بعضهم على بعض في الحياة بالبر والإحسان لأن ذلك يدعو إلى الحسد والعداوة ولا خلاف في جوازه وكذلك الأول"، الانتصار، ص 599.

[12] أحكام القرآن، ج 1، ص 202.

[13] الكافي، ج 7، ص 10، ومن لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 194، وتهذيب الأحكام، ج 9، ص 199.

[14] البيان في تفسير القرآن، ص 288 – 299.

 






اضافة تعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

موضوع *

الرسالة *


 


 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon